دخول السلع الانتقائية من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقًا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والإفراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية