تخطَّ إلى المحتوى

استيراد السلع

  1. دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

مصطلحات قريبة