دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة