تخطَّ إلى المحتوى

استدعاء المنتج

  1. إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.

    المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 1446/01/29ه

مصطلحات قريبة