تخطَّ إلى المحتوى

استخدام القوة

  1. استعمال القوة المادية غير المميتة من قبل رجل الضبط عند الضرورة ووفق ما يحدده الدليل.

    المصدر: الأمن العام: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة