استعمال القوة المادية غير المميتة من قبل رجل الضبط عند الضرورة ووفق ما يحدده الدليل.
المصدر: الأمن العام: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
استعمال القوة المادية غير المميتة من قبل رجل الضبط عند الضرورة ووفق ما يحدده الدليل.
المصدر: الأمن العام: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.