إقرار يقدم من المرخص له برخصة الاستغلال يوضح الكميات المستغلة، والمقابل المالي المترتب على رخصة الاستغلال، وطريقة احتسابه وفقًا للمدد المحددة في اللائحة، ومعتمد من المرخص له أو المسؤول التنفيذي.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه