الإجراء الذي يسمح بموجبه بخروج السلع الانتقائية من المستودع الضريبي لوجهة محددة تحت وضع معلق للضريبة وفقًا لضمانات محددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
الإجراء الذي يسمح بموجبه بخروج السلع الانتقائية من المستودع الضريبي لوجهة محددة تحت وضع معلق للضريبة وفقًا لضمانات محددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.