أولا : لجنة اعتماد أولويات البحوث:
1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من:
| أ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير | رئيسا |
|---|---|
| ب وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث | نائبا للرئيس |
| ج مدير عام الإدارة | عضوا |
| د اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة | عضوين |
| ه اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك | عضوين |
2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية:
أ - الموافقة على الخطط البحثية؛ تمهيدا لاعتمادها من الوزير.
ب - اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة.
ج - متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها.