تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة 1
الأولى: تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة: وزارة الصحة. 2 - الوزير: وزير الصحة. 3…
المادة 2
الثانية: الأهداف
1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية. 2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية. 3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها…
المادة 3
الثالثة: اللجان
أولا : لجنة اعتماد أولويات البحوث: 1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من: 2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية: أ - الموافقة على الخطط…
المادة 4
الرابعة: الباحثون
1- يحق للوزارة أن تطلب من باحثين أو جهة أو أكثر إعداد مشروع بحثي في موضوع معين، على أن يكون اختياره بناء على جودته العلمية، وأن يكون ضمن أولويات البحوث لدى الوزارة. 2…
المادة 5
الخامسة: إعداد مشروع البحث
1- يعد مشروع البحث وفقا للمنهج العلمي المعتمد، وبما يتوافق مع الأولويات البحثية المعتمدة. 2 - تقدم المشروعات البحثية إلى الإدارة، وتراعى في إعدادها الشروط والنماذج…
المادة 6
السادسة: المكافأة
فيما عدا التعاقد وتوجيه الدعوة للجامعات أو المراكز البحثية أو المكاتب المتخصصة، تحدد مكافأة الفريق البحثي ورؤساء اللجان وأعضائها والمحكمين والمستشارين على النحو الآتي: 1…
المادة 7
السابعة: آلية الصرف
ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الآتية: 1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة. 2 - دفعة…
المادة 8
الثامنة: أوجه الصرف
أوجه الصرف المعتمدة التي تغطيها ميزانية البحث: 1 - مكافأة رؤساء اللجان وأعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث. 2 - قيمة الأجهزة والمواد والتجهيزات البحثية…
المادة 9
التاسعة: الرحلات والمشاركات العلمية
يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية أو خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد أولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.
المادة 10
العاشرة: الملكية الفكرية
1 - في حالة تنفيذ بحث أو دراسة بطلب من الوزارة، فإن مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها إلى الوزارة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2 - يسمح بنشر البحث أو الدراسة بعد موافقة…
المادة 11
الحادية عشرة: بنود العقد
يجب أن يتضمن العقد النقاط الآتية: 1 - تحديد المسؤوليات الفنية والمالية. 2 - ميزانية البحث. 3 - اسم الباحث الرئيس والباحثين المشاركين. 4 - حقوق النشر. 5 - تحديد موعد بدء…
المادة 12
الثانية عشرة: المسؤوليات ضد الأضرار
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية مالية أو نظامية فيما يتعلق بالحوادث، أو الأضرار الجسدية أو المرضية، أو أي ضرر أو خسارة، أو مطالبة ناتجة من نشاط أو تجربة أجريت في البحث. وعلى…
المادة 13
الثالثة عشرة: الالتزام الأخلاقي
يجب أن يكون إجراء البحوث الصحية وفقا لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.
المادة 14
الرابعة عشرة: القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لهذه اللائحة.
المادة 15
الخامسة عشرة: ابتداء العمل باللائحة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.