تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.