تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
20
مادة
المادة الأولى
معدّل
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية : 1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيا الواقعة…
المادة الثانية
معدّل
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقا للتفصيل التالي: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية…
المادة الثالثة
معدّل
يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي: 1 - مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1…
المادة الرابعة
معدّل
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى. 2…
المادة الخامسة
معدّل
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية: 1 - التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها. 2 - مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع…
المادة السادسة
معدّل
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع…
المادة السابعة
تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات…
المادة الثامنة
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
المادة التاسعة
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
المادة الحادية عشرة
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورا وخلال مدة لا تتعدى…
المادة الثانية عشرة
معدّل
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص…
المادة الرابعة عشرة
للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
المادة الخامسة عشرة
معدّل
يجب أن يكون الإعلان منسجما مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم، مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تراعى قواعد…
المادة السادسة عشرة
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
المادة السابعة عشرة
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
المادة الثامنة عشرة
تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
المادة التاسعة عشرة
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العشرون
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.