النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي: 1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك. 2- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.