جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
ملغى
24
مادة
أحكام عامة
المادة 928
القاعدة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: النظام: نظام المحاماة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. القواعد: قواعد…
ضبط المخالفات المهنية
المادة 929
القاعدة الثانية
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.
المادة 930
القاعدة الثالثة
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية: 1- دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من…
المادة 931
القاعدة الرابعة
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة ، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
المادة 932
القاعدة الخامسة
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
المادة 933
القاعدة السادسة
1- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى…
التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة
المادة 934
القاعدة السابعة
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه. 2- يكون التحقيق حضوريا…
المادة 935
القاعدة الثامنة
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي: 1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك. 2…
المادة 936
القاعدة التاسعة
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
تشكيل لجنة التأديب وانعقادها
المادة 937
القاعدة العاشرة
يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة…
المادة 938
القاعدة الحادية عشرة
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
المادة 939
القاعدة الثانية عشرة
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
نظر الدعوى التأديبية
المادة 940
القاعدة الثالثة عشرة
يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة…
المادة 941
القاعدة الرابعة عشرة
على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: 1- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى. 2…
المادة 942
القاعدة الخامسة عشرة
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي: 1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة. 2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة…
المادة 943
القاعدة السادسة عشرة
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد…
المادة 944
القاعدة السابعة عشرة
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
المادة 945
القاعدة الثامنة عشرة
تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.
المادة 946
القاعدة التاسعة عشرة
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.
المادة 947
القاعدة العشرون
إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
المادة 948
القاعدة الحادية والعشرون
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية: 1- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف. 2- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية. 3- شطب المرخص له من…
أحكام ختامية
المادة 949
القاعدة الثانية والعشرون
يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.
المادة 950
القاعدة الثالثة والعشرون
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
المادة 951
القاعدة الرابعة والعشرون
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.