1- يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي…
1- يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي…
لديك حساب؟ دخول