إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات…السابقةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)