1- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:
أ- يسجل لدى المركز الوطني…
1- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:
أ- يسجل لدى المركز الوطني…
لديك حساب؟ دخول