تتولى الإدارة المختصة في الهيئة ضبط كل مخالفة بموجب محضر رسمي…السابقةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)