لموظفي الإدارة المختصة في الهيئة ـ في سبيل ضبط مخالفات أحكام النظام ـ الحق في جمع المعلومات والتحقق…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)