النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريًا، فعلى المسجل البتّ فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.
2- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
3- لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت.