جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
21
مادة
1
ملحق وجدول
المادة 1
الأولى: التعريفات
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ…
المادة 2
الثانية: المسجل واختصاصاته ومهماته
1- تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته. 2- يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات…
المادة 3
الثالثة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري
1- يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية: أ- نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته. ب…
المادة 4
الرابعة: الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري
1- على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصًا، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة…
المادة 5
الخامسة: قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري
على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع…
المادة 6
السادسة: قيد التاجر في السجل التجاري
يقيَّد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.
المادة 7
السابعة: تصحيح الطلب أو استكماله
على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إشعاره، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
المادة 8
الثامنة: طريقة تقديم الطلب
1- تقدَّم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك. 2- للمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري…
المادة 9
التاسعة: تحديث المسجل بيانات القيد
1- يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أيّ جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد. 2- على المسجل…
المادة 10
العاشرة: تاريخ استحقاق التأكيد السنوي
1- يقدم التاجر سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري. 2- يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.…
المادة 11
الحادية عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري
1- يُعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية: أ- طباعة السجل…
المادة 12
الثانية عشرة: إجراءات الشطب الاختياري
1- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريًا، فعلى المسجل البتّ فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. 2- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من…
المادة 13
الثالثة عشرة: إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى
1- يجوز لأيّ من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة…
المادة 14
الرابعة عشرة: عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري
1- على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع عليها داخل المتجر وخارجه.…
المادة 15
الخامسة عشرة: البيانات المقيدة في السجل التجاري
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على أيّ من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية: أ- الاسم التجاري. ب- رقم القيد في السجل التجاري. ج- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء…
المادة 16
السادسة عشرة: الاستثناء من القيد في السجل التجاري
1- يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري الآتي: أ- من يزاول عملًا تجاريًّا موسميًّا مؤقتًا مرخصًا فيه من الجهة المختصة. ب- من يزاول عملًا تجاريًّا من الباعة…
المادة 17
السابعة عشرة: ضبط المخالفات
على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي: أ- إبراز ما يدل على…
المادة 18
الثامنة عشرة: المقابل المالي
يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقًا للجدول المرافق لهذه اللائحة.
المادة 19
التاسعة عشرة: جدول تصنيف المخالفات
1- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف…
المادة 20
العشرون: وسائل التبليغ
يُعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري. ب…
المادة 21
الحادية والعشرون: نفاذ اللائحة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مرفق (1): المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري