دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ يراعى في اختصاصات الموثق ما يأتي: 1- أن…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)