جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
ساري
30
مادة
1
ملحق وجدول
المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 /11/ 1441هـ.…
الباب الأول
المادة الثانية
الخبرة التي يعتد بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية: 1- القضاء. 2- التحقيق والادعاء العام. 3- المحاماة أو…
المادة الثالثة
1- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الأدلة الإجرائية. 2- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في…
المادة الرابعة
1- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. 2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي…
المادة الخامسة
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.
المادة السادسة
1- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين. 2- لمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.
المادة السابعة
يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة.
المادة الثامنة
لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يأتي: 1- توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرا، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية في…
الفصل الأول
المادة التاسعة
تضع الإدارة المختصة معايير الدورة التدريبية الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام وضوابطها، وتتضمن بحد أدنى: 1- عدد الساعات التدريبية. 2- الحد الأدنى لدرجة اجتياز…
المادة العاشرة
تتحقق متطلبات المادة (السابعة عشرة) من النظام بتحديد المرخص له عنوانه الوطني.
المادة الحادية عشرة
دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ يراعى في اختصاصات الموثق ما يأتي: 1- أن يباشر اختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات…
الفصل الثاني
المادة الثانية عشرة
يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه، ومتطلباته النظامية، وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية.
الفصل الثالث
المادة الثالثة عشرة
1- تقدم طلبات الترخيص وتجديده وإعادة إصداره وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، مرافقا لها المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة. 2- تبت اللجنة المنصوص عليها…
المادة الرابعة عشرة
تقيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال المتطلبات الآتية: 1- سداد الرسوم المقررة للرخصة. 2- بيان بعنوان المرخص له. 3- تفعيل حساب المرخص…
المادة الخامسة عشرة
يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية: 1- اسم المرخص له وبيانات الاتصال به. 2- رقم الرخصة وتاريخها، وتاريخ تجديدها وانتهائها. 3- عنوان المرخص له. 4- تاريخ…
المادة السادسة عشرة
يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي: 1- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب، وأن يجتاز ما تحدده الإدارة المختصة من اختبارات ودورات تدريبية. 2- أن يتم تجديد…
المادة السابعة عشرة
تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة. 3- فقدان أحد شروط الرخصة. 4- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها. 5- صدور قرار أو حكم…
الفصل الأول
المادة الثامنة عشرة
يجب على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بالآتي: 1- ممارسة المهنة وفق الأصول المهنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة وكرامتها، والالتزام بالأنظمة والتعليمات…
الفصل الثاني
المادة التاسعة عشرة
يجب على كاتب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وأن يلتزم بالآتي: 1- التقيد في جميع إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية…
المادة العشرون
1- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعا معتمدا. 2- يكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. 3- يستفاد من التقنيات…
الفصل الثالث
المادة الحادية والعشرون
يحفظ وعاء التوثيق وفق الإجراءات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.
المادة الثانية والعشرون
لا يخل بأحكام المادة (الثلاثين) من النظام إخراج الأوعية التوثيقية وحفظها في مراكز الحفظ المركزي التابعة لكتابات العدل والإدارة المختصة، على أن يتم نقل الوثائق وفق…
المادة الثالثة والعشرون
عند التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه وفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ فلا يتم أي إجراء لاحق على الوعاء التوثيقي إلا إذا نص الأمر…
الفصل الأول
المادة الرابعة والعشرون
1- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل. 2- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن…
المادة الخامسة والعشرون
تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي: 1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقا للأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين، والقواعد والتعليمات ذات الصلة. 2- يجب التقيد في التحقيق…
الفصل الثاني
المادة السادسة والعشرون
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبيل نظرها ما يأتي…
المادة السابعة والعشرون
للإدارة المختصة إلزام كاتب العدل أو المرخص له من ذوي الأداء المنخفض أو الصادر بحقه قرار بالتأديب؛ بإعادة التأهيل على رأس العمل أو حضور عدد معين من الدورات التدريبية…
الباب الخامس
المادة الثامنة والعشرون
1- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له الوارد في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن؛ مع مراعاة الجدول المرافق لهذه اللائحة. 2…
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار -بعد موافقة الوزير- قواعد السلوك المهني، وما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية ونماذج ومواصفات.
المادة الثلاثون
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
جدول المقابل المالي
جدول المقابل المالي