1-يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.2-يعد…السابقةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)