جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
ساري
المصدر:
البنك المركزي السعودي
32
مادة
المادة الأولى
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من النظام ، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.…
المادة الثانية
مراعاة لما ورد في المادة الثانية من النظام ، و نظام مراقبة شركات التمويل ، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي: 1- أن…
المادة الثالثة
للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم…
المادة الرابعة
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي: 1- ألا يترتب عليه ضرر…
المادة الخامسة
إذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج إلى كشف من المؤجر وجب أن ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر أو تقييداً…
المادة السادسة
1. على المستأجر أن يشعر المؤجر فوراً برسالة ورقية أو إلكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كلياً أو جزئياً، وذلك عن طريق بيانات الاتصال…
المادة السابعة
1- في حال إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، يستمر المؤجر ملتزماً بالإفصاح الفوري للبنك المركزي بكل المخاطر…
المادة الثامنة
يجوز للمؤجر أو من ينيبه استخراج الرخصة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام إذا كان الحصول عليها شرطاً لإبرام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة…
المادة التاسعة
1- إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به، يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة…
المادة العاشرة
1- للبنك المركزي وضع معايير لعقود الإيجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات وأهداف النظام واللائحة. 2- للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار…
المادة الحادية عشرة
إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون…
المادة الثانية عشرة
1- يؤسس المؤجرون شركة مساهمة أو أكثر، بعد موافقة البنك المركزي، بغرض تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وذلك بإتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات…
المادة الثالثة عشرة
توزع شركة تسجيل العقود أرباحها وفقاً لنظام الشركات، وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
المادة الرابعة عشرة
يحدد المقابل المالي لخدمات شركة تسجيل العقود بقرار من البنك المركزي بناء على اقتراح من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تتضمن الأسس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا…
المادة الخامسة عشرة
1- تعد شركة تسجيل العقود سجلاً للعقود وفقاً لما ورد في النظام وهذه اللائحة. 2- يلتزم المؤجر بتسجيل العقود وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من…
المادة السادسة عشرة
يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 3- ألا يكون قد سبق فصله من…
المادة السابعة عشرة
يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك. تم تعديل…
المادة الثامنة عشرة
تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق…
المادة التاسعة عشرة
على شركة تسجيل العقود مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
المادة العشرون
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، للبنك المركزي اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.
المادة الحادية والعشرون
يكون رئيس سجل العقود مسؤولاً عن أعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه طلب القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله إلى أحد كتاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً للنظام وهذه…
المادة الثانية والعشرون
1- لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر: أ) صك الملكية العقارية. ب) وثيقة ملكية الأصل. ج) البطاقة الجمركية. د) شهادة تسجيل الملكية…
المادة الثالثة والعشرون
لغرض إثبات تسجيل مستند الملكية، على كاتب سجل العقود الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل…
المادة الرابعة والعشرون
يُقيد في سجل العقود الآتي: 1- بيانات المتعاقدين وممثليهم، وعناوينهم الرسمية، وتشمل اسم المستأجر، وبياناته الخاصة، واسم المؤجر، وبيانات الاتصال، والترخيص. 2- وصف تفصيلي…
المادة الخامسة والعشرون
1- يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود. 2- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل…
المادة السادسة والعشرون
يجب على المؤجر، في حال تسنيد الحقوق المترتبة على العقد، قيد رقم قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على صفقة التسنيد في سجل العقود، وتحفظ شركة تسجيل العقود نسخة من قرار…
المادة السابعة والعشرون
يملك البنك المركزي سجل العقود بجميع بياناته وما يشمله من معلومات.
المادة الثامنة والعشرون
في حال ترخيص البنك المركزي لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف البنك المركزي– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل…
المادة التاسعة والعشرون
تحفظ القيود في سجل العقود عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
المادة الثلاثون
مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات…
المادة الحادية والثلاثون
يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام النظام و نظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.
المادة الثانية والثلاثون
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.