1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع…
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع…
لديك حساب؟ دخول