تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الأحداث. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الموارد…
المادة الثانية
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
المادة الثالثة
1- تخصص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة. 2- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط…
المادة الرابعة
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة. 2- يودع رجل الضبط الحدث في…
المادة الخامسة
وفقا للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحا إذا بلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
المادة السادسة
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد…
المادة السابعة
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
المادة الثامنة
1- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. 2- إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛…
المادة التاسعة
1- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسبا للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه…
المادة العاشرة
1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرا خلالها عن حالة الحدث. 2…
المادة الحادية عشرة
يتضمن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
المادة الثالثة عشرة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.