يعد مخالفا لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:1- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.2- ممارسة نشاط المرابط…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)