جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
9
مادة
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي: 1- تسجيل الخيل العربية الأصيلة. 2- إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة. 3- شروط الحصول على الموافقات…
المادة الثالثة
يختص المركز وفقا لأحكام التنظيم بما يأتي: 1- تسجيل الخيل العربية الأصيلة. 2- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة. 3- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية…
المادة الرابعة
يعد مخالفا لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه. 2- ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص. 3- استيراد الخيل العربية الأصيلة أو…
المادة الخامسة
1- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات…
المادة السادسة
1- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم -على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار…
المادة السابعة
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ…
المادة الثامنة
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
المادة التاسعة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.