يصدر الوزير خلال (تسعين) يوما -التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان- لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)