إن قام الحدث بأي عمل يقصد منه الانتحار أو إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره، يعرض على…السابقةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)