النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على الدار استقبال شكاوى الأحداث فيها، وتدوينها في سجل الشكاوى، وعلى مدير الدار معالجتها أو الرفع عنها، على أن تحدد الوزارة ما يستوجب الرفع إليها.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على الدار استقبال شكاوى الأحداث فيها، وتدوينها في سجل الشكاوى، وعلى مدير الدار معالجتها أو الرفع عنها، على أن تحدد الوزارة ما يستوجب الرفع إليها.