النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.على الدار إبلاغ الجهات المختصة -فورا- عمن يهرب من الأحداث، لإعادته إليها.السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون