| يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: | |
|---|---|
| 1- وزير المالية | رئيسا. |
| 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. | عضوا. |
| 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. | عضوا. |
| 4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. | عضوا. |
| 5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. | عضوا. |
| 6- الرئيس التنفيذي للهيئة. | عضوا. |
| ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس. |