تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات…
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير…
المادة الخامسة
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة…
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود…
المادة التاسعة
1- يكون تبادل بيانات الجهات الحكومية مع الهيئة إلكترونيا ما أمكن وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بها. 2- يجوز للهيئة -بعد موافقة المجلس- نشر بيانات ونتائج…
المادة العاشرة
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية…
المادة الثانية عشرة
1- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج…
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وحسابها…
المادة الرابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.