النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل
الفقرة (2) من المادة (السادسة)
إضافة عبارة "أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة" بعد عبارة "وزير الداخلية".