تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.