تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام،…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)