تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
24
مادة
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.…
المادة الثانية
تعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد: 1- جرائم الرشوة. 2- جرائم الاعتداء على المال العام. 3- جرائم إساءة استعمال السلطة. 4- أي جريمة أخرى ينص على أنها…
الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
المادة الثالثة
1- ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل المملكة بحسب…
المادة الرابعة
تعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: 1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن…
المادة الخامسة
1- للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال…
المادة السادسة
مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات…
المادة السابعة
يصدر الرئيس قرارا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
المادة التاسعة
يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة…
المادة العاشرة
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: 1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 2- وحدة مكافحة الفساد. 3- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري. 4…
المادة الحادية عشرة
1- ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. 2- تتألف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية…
المادة الثانية عشرة
تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم…
المادة الثالثة عشرة
تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي الأسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئيس…
المادة الرابعة عشرة
1- ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: أ- رئيس الوحدة (عضوا ونائبا للرئيس). ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي…
المادة الخامسة عشرة
1- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛ اليمين…
المادة السادسة عشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة…
المادة السابعة عشرة
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقا لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزته الهيئة…
الباب الثالث أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد
المادة الثامنة عشرة
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.
المادة التاسعة عشرة
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء…
المادة العشرون
إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك…
المادة الحادية والعشرون
إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله…
المادة الثانية والعشرون
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفا للفئات المشمولة بتلك…
الباب الرابع أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.