أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من :رئيس الهيئة رئيسانائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)