تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة

أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من :

رئيس الهيئة رئيسا

نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من…