تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة

أولا - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:

أ - التحقيق في الجرائم.

ب - التصرف في التحقيق…