أولا - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:أ - التحقيق في الجرائم.ب - التصرف في التحقيق…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)