تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات ،…السابقةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)