1- يجوز وضع اليد مؤقتا على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة…
هذا النظام ملغى.
الباب الثاني
هذا النظام ملغى.
الباب الثاني
1- يجوز وضع اليد مؤقتا على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة…
لديك حساب؟ دخول