يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلس أو نائبه أن يدعو المجلس…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)