جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
22
مادة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة خيرية تسمى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
المادة الثانية
يجوز أن تنشأ فروع للمكتبة بأي مدينة في المملكة، كما يجوز أن تنشأ فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء أو أي فئة أخرى وفقا للدراسات التي تحدد الحاجة وفي حدود الإمكانات المتاحة.
المادة الثالثة
تتكون المكتبة على النحو التالي : 1 - قسم للمراجع والكتب والمخطوطات والدوريات والصحف والمجلات والوثائق والخرائط وغير ذلك من المطبوعات والإصدارات ووسائل التعبير والصور…
المادة الرابعة
تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي : 1 - توفير الخدمات المكتبية الممكنة للراغبين فيها. 2 - نشر ودعم المعرفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها. 3 - دعم حركة…
المادة الخامسة
للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافها استخدام الوسائل الآتية : 1 - إصدار الكتب والبحوث والنشرات المتنوعة. 2 - توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المماثلة ومراكز البحث العلمي في…
المادة السادسة
الرئيس الأعلى للمكتبة هو حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
المادة السابعة
يكون للمكتبة مجلس إدارة يعين رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قبل الرئيس الأعلى.
المادة الثامنة
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلس أو نائبه أن يدعو المجلس إلى اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع نظاميا بحضور…
المادة التاسعة
يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص : 1 - وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية. 2 - إصدار اللوائح المالية…
المادة العاشرة
يشترط أن يكون مدير المكتبة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية وأن يكون مساعدوه من بين حملة الدرجات الجامعية.
المادة الحادية عشرة
يمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مديرها ويحل مساعدوه محله أثناء غيابه كل في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يكلفهم به من أعمال.
المادة الثانية عشرة
يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي : 1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة. 2 - اقتراح…
المادة الثالثة عشرة
تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة
يعد مشروع الميزانية في الشهر الأخير من السنة المالية عن السنة الجديدة.
المادة الخامسة عشرة
تتم كل الارتباطات وتصرف النفقات في حدود الميزانية التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.
المادة السادسة عشرة
تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها إيراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الأعلى للمكتبة مراقبا للحسابات يعهد إليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.
المادة السابعة عشرة
تتكون موارد المكتبة المالية من المخصصات التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبوله من المنح والإعانات العامة والخاصة والهبات…
المادة الثامنة عشرة
يفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وأمين صندوقها.
المادة التاسعة عشرة
يعمد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادها خارج الرياض، ويوقع على هذا التعميد أصحاب الصلاحيات في الإذن بالسحب.
المادة العشرون
يجوز صرف سلفة مستديمة لمدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجلة أو الطارئة، ويجري تعويض ما يتم صرفه منها طبقا لإجراءات الصرف الأخرى ويودع الرصيد…
المادة الحادية والعشرون
يتم اعتماد هذا النظام وتعديله بأمر ملكي.
المادة الثانية والعشرون
يصبح هذا النظام نافذا من تاريخ اعتماده.