1- على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن…
الفصل الخامس الإقرار الجمركي
الفصل الخامس الإقرار الجمركي
1- على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن…
لديك حساب؟ دخول