1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تبرم…
الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية
الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تبرم…
لديك حساب؟ دخول