1- للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو…
الفصل الثالث: الإجراءات
الفصل الثالث: الإجراءات
1- للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو…
لديك حساب؟ دخول