للنائب العام أن يصدر أمرا مسببا بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)