يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو…
الفصل الرابع: العقوبات
الفصل الرابع: العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو…
لديك حساب؟ دخول