يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي إرهابي،…
الفصل الرابع: العقوبات
الفصل الرابع: العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي إرهابي،…
لديك حساب؟ دخول