يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي…السابقةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)